الوهابية يجاهرون بضرورة إبادة الشيعة !
1- فتاوى بإبادة الشيعة ولا تقبل منهم التوبة !
كتب الشيخ سليمان بن صالح الخراشي ، وهو سعودي من مشايخ الوهابية ، مقالاً بعنوان: «النصيحة الذهبية للشيعة في السعودية وتذكيرهم بفتاوى علماء الدولة التركية ».
http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/mm/25.htm
جاء فيه: « ألَّف الشيعي السعودي المعارض حمزة الحسن كتاباً في مجلدين بعنوان: الشيعة في المملكة العربية السعودية ، حاول فيه جهده بطريقة مفتعلة أن يخترع للشيعة دوراً في أحداث المنطقة ، وليس لهم دور يُذكر كما سبق باتفاق من يعرف التاريخ »!
وقال الخراشي: «يقول الأستاذ عبد المنعم الهاشمي: أقدم السلطان سليم في خطوة مبكرة على تطهير بلاد الأناضول من المنتمين إلى المذهب الشيعي ودبر لهم في عام 1514م. مذبحة مروعة ، وألقى كثيراً منهم في السجن ». ( الخلافة العثمانية/253) .
أما فتاوى العلماء الأتراك في الشيعة فلا بأس أن نُذكِّر الحسن وإخوانه بها ، لعلهم يُقدرون ماهم فيه من نعمة ! ولعلهم يترحمون بعدها على فتاوى علمائنا الشيخ ابن جبرين وإخوانه حفظهم الله !
فتوى كمال باشا الملقب بشيخ الإسلام في الدولة العثمانية بتكفير الشيعة واستحلال دمائهم وأن أولادهم أولاد زنا ! قال في فتواه: الحمد لله العلي العظيم القوي الكريم ، والصلاة على محمد الهادي إلى صراط مستقيم ، وعلى آله الذين اتبعوه في دينه القويم ، وبعد: فقد تواترت الأخبار والآثار في بلاد المسلمين والمؤمنين أن طائفة من الشيعة قد غلبوا على بلاد كثيرة من بلاد المسلمين حتى أظهروا مذاهبهم الباطلة فأظهروا سب الإمام أبي بكر والإمام عمر والإمام عثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وأنهم يستحقرون الشريعة وأهلها ويسبون المجتهدين زعماً منهم أن سلوك مذهب هؤلاء المجتهدين لايخلو عن مشقة ، بخلاف سلوك طريق رأسهم ورئيسهم الذي سموه بشاه إسماعيل ، فإنهم يزعمون أن سلوك طريقه في غاية السهولة ونهاية المنفعة ، و يزعمون أن ما أحله الشاه فهو حلال وما حرمه فهو حرام ، وقد أحل شاه الخمر فيكون الخمر حلالاً ! وبالجملة إن أنواع كفرهم المنقولة إلينا بالتواتر مما لا يُعد ولا يُحصى ؛ فنحن لا نشك في كفرهم وارتدادهم ، وأن ديارهم دار حرب وأن نكاح ذكورهم وإناثهم باطل بالإتفاق ، فكل واحد من أولادهم يصير ولد زنا لا محالة ! وما ذبحه واحد منهم يصير ميتة ، وإن من لبس قلنسوتهم الحمراء المخصوصة بهم من غير ضرورة كان خوف الكفر عليه غالباً ؛ فإن ذلك من أمارات الكفر والإلحاد ظاهراً !
ثم إن أحكامهم كانت من أحكام المرتدين حتى إنهم لو غلبوا على مدائنهم صارت هي دار الحرب ، فيحل للمسلمين أموالهم ونساؤهم وأولادهم . وأما رجالهم: فواجب قتلهم إلا إذا أسلموا ، فحينئذ يكونون أحراراً كسائر أحرار المسلمين، بخلاف من أظهر كونه زنديقاً فإنه يجب قتله البتة. ولو ترك واحد من الناس دار الإسلام واختار دينهم الباطل فلحق بدارهم ؛ فللقاضي أن يحكم بموته ويقسِّم ماله بين الورثة ، وينكح زوجته لزوج آخر .
ويجب أن يُعلم أيضاً أن الجهاد عليهم (أي ضدهم) كان فرض عين على جميع أهل الإسلام الذين كانوا قادرين على قتالهم .
وسننقل من المسائل الشرعية ما يصحح الأحكام التي ذكرنا آنفاً. فنقول وبالله التوفيق: قد ذكر في البزازية، أن من أنكر خلافة أبي بكر (رض) فهو كافر في الصحيح، وأن من أنكر خلافة عمر (رض) فهو كافر في الأصح..وذكر في التتارخانية: أن من أنكر خلافة أبي بكر فالصحيح أنه كافر وكذا خلافة عمر (رض) . وهو أصح الأقوال . وكذا سبُّ الشيخين كفرٌ . وذكر في البزازية: أن أحكام هؤلاء أحكام المرتدين...
فتوى الشيخ نوح الحنفي بتكفير الشيعة ووجوب قتلهم
وعدم قبول توبتهم:
سئل (رحمه الله): ما قولكم دام فضلكم ورضي الله عنكم ونفع المسلمين بعلومكم ، في سبب وجوب مقاتلة الروافض وجواز قتلهم: هو البغي على السلطان ، أو الكفر؟ وإذا قلتم بالثاني فما سبب كفرهم ؟ وإذا أثبتم سبب كفرهم ، فهل تُقبل توبتهم وإسلامهم كالمرتد أولا تقبل كسبِّ النبي (ص) ، بل لابد من قتلهم ؟ وإذا قلتم بالثاني فهل يُقتلون حداً أو كفراً ؟
وهل يجوز تركهم على ما هم عليه بإعطاء الجزية أو بالأمان المؤقت أو بالأمان المؤبد أم لا ؟ وهل يجوز استرقاق نسائهم وذراريهم ؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة .
فأجاب: الحمد لله رب العالمين: إعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد وأنواع الفسق والزندقة والإلحاد ، ومن توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم ، وسبب وجوب مقاتلتهم وجواز قتلهم البغي والكفر معاً ؛ أما البغي فإنهم خرجوا على طاعة الإمام خلد الله تعالى ملكه إلى يوم القيامة وقد قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله ، والأمر للوجوب . فينبغي للمسلمين إذا دعاهم الإمام إلى قتال هؤلاء الباغين الملعونين على لسان سيد المرسلين أن لا يتأخروا عنه بل يجب عليهم أن يعينوه ويقاتلوهم معه . وأما الكفر فمن وجوه:
منها: أنهم يستخفون بالدين ويستهزئون بالشرع المبين .
ومنها: أنهم يهينون العلم والعلماء ، مع أن العلماء ورثة الأنبياء ، وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء .
ومنها: أنهم يستحلون المحرمات ويهتكون الحرمات .
ومنها: أنهم ينكرون خلافة الشيخين ويريدون أن يوقعوا في الدين الشين . ومنها: أنهم يطولون ألسنتهم على عائشة الصديقة (رض) ويتكلمون في حقها ما لا يليق بشأنها ، مع أن الله تعالى أنزل عدة آيات في براءتها ونزاهتها ، فهم كافرون بتكذيب القرآن العظيم ، وسابون النبي(ص) ضمناً بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمر العظيم .
ومنها: أنهم يسبون الشيخين ، وقال السيوطي من أئمة الشافعية: من كفر الصحابة أو قال إن أبا بكر لم يكن منهم كفر ، ونقلوا وجهين عن تعليق القاضي حسين في من سب الشيخين هل يفسق أو يكفر؟ والأصح عندي التكفير ، وبه جزم المحاملي في اللباب . وثبت بالتواتر قطعاً عند الخواص والعوام من المسلمين أن هذه القبائح مجتمعة في هؤلاء الضالين المضلين ، فمن اتصف بواحد من هذه الأمور فهو كافر يجب قتله باتفاق الأمة ، ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل ، سواء تاب بعد القدرة عليه والشهادة على قوله ، أو جاء تائباً من قبل نفسه ، لأنه حدٌّ وجب ، ولا تسقطه التوبة كسائر الحدود ، وليس سبه (ص) كالإرتداد المقبول فيه التوبة ، لأن الإرتداد معنى ينفرد به المرتد لاحقَّ فيه لغيره من الآدميين فقبلت توبته ، ومن سب النبي (ص) أو أحداً من الأنبياء(ص) فإنه يكفر ويجب قتله ، ثم إن ثبت على كفره ولم يتب ولم يسلم يُقتل كفراً في الصورتين .
وأما سب الشيخين (رض) فإنه كسب النبي(ص) . وقال الصدر الشهيد (من فقهاء العثمانيين): من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه ، أي في إسقاط القتل . وقال ابن نجيم في البحر: حيث لم تقبل توبته عُلم أن سب الشيخين كسب النبي (ص) فلا يفيد الإنكار مع البينة . قال الصدر الشهيد: (من فقهاء العثمانيين) من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل لأنا نجعل إنكار الردة توبة إن كانت مقبولة كما لا يخفى . وقال في الأشباه: كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة ، إلا الكافر بسب نبي أو بسب الشيخين أو أحدهما أو بالسحر ولو امرأة ، وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته.اهـ .
فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو لم يتوبوا لأنهم إن تابوا وأسلموا قُتلوا حداً على المشهور وأجري عليهم بعد القتل أحكام المسلمين ، وإن بقوا على كفرهم وعنادهم قُتلوا كفراً وأجري عليهم بعد القتل أحكام المشركين ، ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد ! نص عليه قاضيخان في فتاويه ، ويجوز استرقاق نسائهم لأن استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحرب جائز ، وكل موضع خرج عن ولاية الإمام الحق فهو بمنـزلة دار الحرب . ويجوز استرقاق ذراريهم تبعاً لأمهاتهم ، لأن الولد يتبع الأم في الإسترقاق. والله تعالى أعلم.