أبي - رحمه الله - قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: نعم، إذا كانت عارفة. قلت: جعلت فداك فإن لم تكن عارفة، قال: فاعرض عليهما وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، وإياكم والكواشف والدواعي و البغايا وذوات الأزواج. فقلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة و يؤتين. قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعين إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد. قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا. قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة.
Mon père (que Dieu lui fasse miséricorde) a dit : Nous a rapporté Saʿd ibn ʿAbd Allāh, d'après Aḥmad ibn Abī ʿAbd Allāh, d'après Dāwūd ibn Isḥāq al-Ḥadhdhā', d'après Muḥammad ibn al-Fayḍ

