1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ وَرِثَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) عِلْمَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَوَرِثَتْ فَاطِمَةُ (عَلَيْهِا السَّلام) تَرِكَتَهُ.
IsnādD'après ʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ibn Abī ʿUmayr, d'après Jamīl ibn Durrāj, d'après Zurāra, d'après Abū Jaʿfar (que la paix soit sur lui)
Il a dit : ʿAlī (que la paix soit sur lui) a hérité de la science du Messager de Dieu (que Dieu prie sur lui et sa famille) et Fāṭima (que la paix soit sur elle) a hérité de ses biens.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ حَيْدَرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ فَاطِمَةُ (عَلَيْهِا السَّلام) وَوَرِثَتْهُ مَتَاعَ الْبَيْتِ وَالْخُرْثِيَّ وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ.
IsnādAḥmad b. Muḥammad, d'après ʿAlī b. al-Ḥasan, d'après ʿAlī b. Asbāṭ, d'après al-Ḥasan b. ʿAlī b. ʿAbd al-Malik, d'après Ḥaydar, d'après Ḥamza b. Ḥumrān
Il dit : Je dis à Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui) : Qui a hérité du Messager de Dieu (que Dieu prie sur lui et sa Famille) ? Il dit : Fāṭima (que la paix soit sur elle) a hérité de lui les biens de la maison, les ustensiles et tout ce qui lui appartenait.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ رَجُلا أَرْمَانِيّاً مَاتَ وَأَوْصَى إِلَيَّ فَقَالَ لِي وَمَا الأرْمَانِيُّ قُلْتُ نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ الْجِبَالِ مَاتَ وَأَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِي أَعْطِهَا النِّصْفَ قَالَ فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي اتَّقَاكَ إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّكَ اتَّقَيْتَنِي فَقَالَ لا وَاللهِ مَا اتَّقَيْتُكَ وَلَكِنِ اتَّقَيْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُضَمَّنَ فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَحَدٌ قُلْتُ لا قَالَ فَأَعْطِهَا مَا بَقِيَ.
4- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِدَاشٍ الْمِنْقَرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخَاهُ قَالَ الْمَالُ لِلابْنَةِ.
IsnādAbū ʿAlī al-Ashʿarī, d'après Muḥammad b. ʿAbd al-Jabbār, d'après Ṣafwān, d'après ʿAbd Allāh b. Khidāsh al-Minqarī, qu'il interrogea Abū al-Ḥasan (que la paix soit sur lui)
« Au sujet d'un homme qui mourut en laissant sa fille et son frère. » Il dit : « L'intégralité des biens revient à la fille. »
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ قَالَ الْمَالُ لِلابْنَةِ وَلَيْسَ لِلأخْتِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ شَيْءٌ.
IsnādMuhammad ibn Yaḥyā, d'après Aḥmad ibn Muḥammad, ainsi qu'un groupe de nos compagnons, d'après Sahl ibn Ziyād, tous d'après Ibn Maḥbūb, d'après Ibn Ri'āb, d'après Zurāra, d'après Abū Jaʿfar (que la paix soit sur lui)
Au sujet d'un homme qui meurt en laissant sa fille et sa sœur germaine (consanguine et utérine) : il dit : « Les biens reviennent à la fille, et la sœur germaine n'a rien. »
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَعَمَّهُ قَالَ الْمَالُ لِلابْنَةِ وَلَيْسَ لِلْعَمِّ شَيْءٌ أَوْ قَالَ لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الابْنَةِ شَيْءٌ.
IsnādMuhammad ibn Yaḥyā, d'après Aḥmad ibn Muḥammad, d'après al-Ḥusayn ibn Saʿīd, d'après al-Qāsim ibn ʿUrwa, d'après Burayd al-ʿIjlī, d'après Abū Jaʿfar (sur lui la paix)
Il dit : Je lui demandai au sujet d'un homme qui meurt et laisse sa fille et son oncle paternel. Il répondit : « La succession revient à la fille, et l'oncle paternel n'a rien » — ou il dit : « L'oncle paternel n'a rien en présence de la fille. »
7- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ بَيَّاعِ الْقَلانِسِ قَالَ أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَتَرَكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ ابْنَةً وَقَالَ لِي عَصَبَةٌ بِالشَّامِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْطِ الابْنَةَ النِّصْفَ وَالْعَصَبَةَ النِّصْفَ الآخَرَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِقَوْلِهِ فَقَالُوا اتَّقَاكَ فَأَعْطَيْتُ الابْنَةَ النِّصْفَ الآخَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي دَفَعْتُ النِّصْفَ الآخَرَ إِلَى الابْنَةِ فَقَالَ أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَيْتُكَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَيْكَ.
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلابْنَةِ وَلَيْسَ لِلأخْتِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ شَيْءٌ.
IsnādʿAlī b. Ibrāhīm d'après son père d'après Ibn Abī ʿUmayr d'après ʿUmar b. Ud̠ayna d'après ʿAbd Allāh b. Muḥriz d'après Abū ʿAbd Allāh (al-Ṣādiq, sur lui la paix)
Il dit : Je lui dis : « Un homme a laissé [en héritage] sa fille et sa sœur germaine [de père et de mère]. » Il dit : « La totalité des biens revient à la fille ; il n’y a rien pour la sœur germaine. »
9- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَهَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَالَ أَعْطِ الابْنَةَ النِّصْفَ وَاتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَصْحَابُنَا لا وَاللهِ مَا لِلْمَوَالِي شَيْءٌ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا لَيْسَ لِلْمَوَالِي شَيْءٌ وَإِنَّمَا اتَّقَاكَ فَقَالَ لا وَاللهِ مَا اتَّقَيْتُكَ وَلَكِنِّي خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ فَإِنْ كُنْتَ لا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الآخَرَ إِلَى الابْنَةِ فَإِنَّ اللهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ.