مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ فَقَالَ جَائِزٌ فَقِيلَ إِنَّهُ مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُقِيلَ لَهُ فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا فِيمَا كَانَ يَكُونُ مِنْهُ وَ مِنْهَا غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلًا قِيلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا فَقَالَ لَا .
Muhammad b. Yaḥyā, d’après Aḥmad b. Muḥammad, et ʿAlī b. Ibrāhīm, d’après son père, tous d’après Ibn Maḥbūb, d’après Jamīl b. Ṣāliḥ, d’après Abū ʿUbayda

