1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍّ وَلا آثِمٍ.
IsnādMuhammad ibn Yaḥyā d'après Aḥmad ibn Muḥammad d'après Muḥammad ibn Yaḥyā d'après Ṭalḥa ibn Zayd d'après Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui)
Certes, le voisin est comme soi-même : nul ne doit lui nuire ni commettre de péché envers lui.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ وَكَانَ مَنْزِلُ الأنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَكَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَلا يَسْتَأْذِنُ فَكَلَّمَهُ الأنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الأنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَشَكَا إِلَيْهِ وَخَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَخَبَّرَهُ بِقَوْلِ الأنْصَارِيِّ وَمَا شَكَا وَقَالَ إِنْ أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللهُ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لِلأنْصَارِيِّ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُمْ عُيُونٌ فِي أَرْضٍ قَرِيبَةٍ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَجْعَلَ عَيْنَهُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ وَبَعْضُ الْعُيُونِ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ أَضَرَّ بِالْبَقِيَّةِ مِنَ الْعُيُونِ وَبَعْضٌ لا يُضِرُّ مِنْ شِدَّةِ الأرْضِ قَالَ فَقَالَ مَا كَانَ فِي مَكَانٍ شَدِيدٍ فَلا يُضِرُّ وَمَا كَانَ فِي أَرْضٍ رِخْوَةٍ بَطْحَاءَ فَإِنَّهُ يُضِرُّ وَإِنْ عَرَضَ عَلَى جَارِهِ أَنْ يَضَعَ عَيْنَهُ كَمَا وَضَعَهَا وَهُوَ عَلَى مِقْدَارٍ وَاحِدٍ قَالَ إِنْ تَرَاضَيَا فَلا يَضُرُّ وَقَالَ يَكُونُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ أَلْفُ ذِرَاعٍ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَهُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَجَاءَ وَأَشْرَكَ فِيهِ رَجُلا بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَالْجِلْدِ فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ دَنَانِيرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُذْ خُمُسَ مَا بَلَغَ فَأَبَى قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ وَقَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ.
IsnādMuhammad b. Yaḥyā, d'après Muhammad b. al-Ḥusayn, d'après Yazīd b. Isḥāq Shaʿir, d'après Hārūn b. Ḥamza al-Ġanawī, d'après Abū ʿAbd Allāh (al-Ṣādiq) (que la paix soit sur lui)
Au sujet d'un homme qui avait vu un chameau malade en vente. Un homme l'acheta dix dirhams. Puis vint un autre homme qui s'associa avec lui pour deux dirhams, sur la tête et la peau (du chameau). Il advint que le chameau guérit et que son prix atteignit des dīnārs. Il (l'Imam) dit : Il dit à celui qui avait investi deux dirhams : « Prends le cinquième de ce qu'il (le chameau) a atteint. » Il refusa et dit : « Je veux la tête et la peau. » Il (l'Imam) dit : « Cela ne lui est pas dû. Ceci est une contestation abusive (ḍirār). Il a déjà reçu son dû lorsqu'on lui a donné le cinquième. »
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِي قَرْيَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَى إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ كَمْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي الْبُعْدِ حَتَّى لا يُضِرَّ بِالأخْرَى فِي الأرْضِ إِذَا كَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَلَى حَسَبِ أَنْ لا يُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالأخْرَى إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَالْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلَى قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ وَيُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَلَهُ ذَلِكَ أَمْ لا فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) يَتَّقِي اللهَ وَيَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَلا يَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لا يُمْنَعُ نَفْعُ الشَّيْءِ وَقَضَى (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلإ وَقَالَ لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ.
IsnādMuhammad ibn Yaḥyā d'après Muḥammad ibn al-Ḥusayn d'après Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn Hilāl d'après ʿUqba ibn Khālid d'après Abū ʿAbd Allāh (l'Imam Jaʿfar al-Ṣādiq, sur lui la paix)
Le Messager de Dieu (que Dieu prie sur lui et sa Famille) décida, entre les habitants de Médine, au sujet des points d'eau des palmiers, que l'utilité d'une chose ne peut être empêchée. Il décida (que Dieu prie sur lui et sa Famille), entre les habitants du désert, que l'eau excédentaire ne peut être retenue afin d'empêcher par elle l'excédent de pâturage. Et il dit : « Point de préjudice ni de réciprocité de préjudice. »
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ أَتَى جَبَلا فَشَقَّ فِيهِ قَنَاةً فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الأخْرَى بِمَاءِ قَنَاةِ الأولَى قَالَ فَقَالَ يَتَقَاسَمَانِ بِحَقَائِبِ الْبِئْرِ لَيْلَةً لَيْلَةً فَيُنْظَرُ أَيُّهُمَا أَضَرَّتْ بِصَاحِبَتِهَا فَإِنْ رُئِيَتِ الأخِيرَةُ أَضَرَّتْ بِالأولَى فَلْتُعَوَّرْ.
IsnādMuhammad ibn Yaḥyā, d'après Muḥammad ibn al‑Ḥusayn, d'après Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn Hilāl, d'après ʿUqba ibn Khālid, d'après Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui)
Au sujet d'un homme qui creusa un canal dans une montagne, puis un autre canal emporta l'eau du premier. Il (l'Imam) dit : « Ils se partagent les droits d'irrigation du puits tour à tour, une nuit chacun, puis on observe lequel des deux a causé un préjudice à l'autre. S'il s'avère que le second a nui au premier, qu'il soit rendu inutilisable (en bouchant son conduit). »