1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى فَقَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً.
IsnādMuhammad ibn Yaḥyā, d'après Aḥmad ibn Muḥammad, d'après al-Ḥasan ibn Maḥbūb, d'après Muʿāwiya ibn Wahb et d'autres, d'après Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui)
Au sujet de l'homme croyant qui épouse une femme juive ou chrétienne, il (l'Imam) dit : « S'il trouve une musulmane, que ferait-il d'une juive ou d'une chrétienne ? » Je lui dis : « Il peut avoir un penchant pour elle. » Il dit alors : « S'il le fait, qu'il l'empêche de boire du vin et de manger de la viande de porc. Et sache que dans sa religion, cela entraîne une imperfection. »
2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ يَهُودِيَّةً وَلا نَصْرَانِيَّةً وَإِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ.
IsnādAl-Ḥusayn b. Muḥammad d'après Muʿallā b. Muḥammad d'après al-Ḥasan b. ʿAlī al-Washshāʾ d'après Abān b. ʿUthmān d'après Zurāra b. Aʿyan
Il dit : J'ai interrogé Abū Jaʿfar (que la paix soit sur lui) au sujet du mariage avec une femme juive ou chrétienne. Il répondit : « Il n'est pas convenable pour un musulman d'épouser une juive ou une chrétienne ; seul le mariage avec les bhulates [celles qui sont dans l'égarement/ignorance religieuse] parmi elles lui est licite. »
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَيَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ قَالَ لا وَلَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً.
IsnādUn nombre de nos compagnons, d'après Sahl ibn Ziyād, d'après al-Ḥasan ibn Maḥbūb, d'après al-ʿAlāʾ ibn Razīn, d'après Muḥammad ibn Muslim
Il dit : J'ai interrogé Abū Jaʿfar (que la paix soit sur lui) : « Peut-on épouser une femme mazdéenne ? » Il répondit : « Non, mais si elle est sa esclave (il peut en user). »
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَلا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ.
IsnādMuhammad ibn Yaḥyā, d'après Aḥmad ibn Muḥammad, d'après ʿAlī ibn al-Ḥakam, d'après al-ʿAlāʾ ibn Razīn, d'après Muḥammad ibn Muslim, d'après Abū Jaʿfar (que la paix soit sur lui)
Il dit : « On n'épouse pas une juive ni une chrétienne lorsqu'on a déjà une femme musulmane. »
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ أَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ لا وَيَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ.
IsnādPlusieurs de nos compagnons, d'après Aḥmad b. Muḥammad b. Khālid al-Barqī, d'après ʿUthmān b. ʿĪsā, d'après Samāʿa b. Mihrān
Il dit : Je l'interrogeai au sujet de la femme juive et de la femme chrétienne : est-il permis à un homme de les épouser en sus d'une femme musulmane ? Il répondit : Non. Et il épouse la femme musulmane en sus de la femme juive et de la femme chrétienne.
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَمَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ بِهِ قَوْلِي قُلْتُ لا يَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَلا غَيْرِ مُسْلِمَةٍ قَالَ وَلِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قُلْتُ فَقَوْلُهُ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَكَتَ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَأَيْنَ تَحْرِيمُهُ قَالَ قَوْلُهُ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ.
IsnādMuhammad ibn Yaḥyā d'après Aḥmad ibn Muḥammad d'après Ibn Faḍḍāl d'après Aḥmad ibn ʿUmar d'après Durust al-Wāsiṭī d'après ʿAlī ibn Ri'āb d'après Zurāra ibn Aʿyan d'après Abū Jaʿfar (que la paix soit sur lui)
Il dit : « Il n'est pas convenable d'épouser les gens du Livre. » Je dis : « Que je sois sacrifié pour toi, où se trouve son interdiction ? » Il dit : « Sa parole (Coran LX, 10) : "Ne vous attachez pas aux liens du mariage avec les mécréantes." »
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَقَالَ هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ.
IsnādʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ibn Maḥbūb, d'après ʿAlī ibn Riʾāb, d'après Zurāra ibn Aʿyan
Il dit : J'ai interrogé Abū Jaʿfar (la paix soit sur lui) au sujet de la parole de Dieu, Puissant et Majestueux : « Et les femmes vertueuses parmi ceux qui ont reçu le Livre avant vous. » Il répondit : Ce verset a été abrogé par Sa parole : « Et ne vous attachez pas aux liens des mécréantes. »
9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَجَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الإسْلامِ إِلَى غَيْرِهَا وَلإ؛تت يَبِيتَ مَعَهَا وَلَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ فَأَمَّا الْمُشْرِكُونَ مِثْلُ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ فَهُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ إِلا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ جَمِيعُ مَنْ لا ذِمَّةَ لَهُ وَلا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَلا نَصْرَانِيَّةً وَهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَلا نَصْرَانِيَّةً وَهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
IsnādD'après ʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ismāʿīl ibn Marrār, d'après Yūnus ibn ʿAbd al-Raḥmān, d'après Muḥammad ibn Muslim, d'après Abū Jaʿfar (que la paix soit sur lui)
Il ne convient pas au musulman d'épouser une juive ou une chrétienne alors qu'il trouve une musulmane, libre ou servante.
11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلإمَامِ وَذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً فَلا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُ أَمَةً قَالَ لا لا يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلاثَ إِمَاءٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً وَيَهُودِيَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَإِنْ شَاءَتْ تَذْهَبُ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ وَإِذَا حَاضَتْ ثَلاثَةَ حِيَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلأزْوَاجِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ.