1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيٍ مَعَ قَوْمٍ وَوَاعَدَهُمْ يَوْمَ يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ وَيُحْرِمُونَ فِيهِ فَقَالَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخْلَفُوا فِي مِيعَادِهِمْ وَأَبْطَئُوا فِي السَّيْرِ عَلَيْهِ جُنَاحٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ قَالَ لا وَيَحِلُّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ.
IsnādMuhammad ibn Yaḥyā, d'après Aḥmad ibn Muḥammad, d'après Muḥammad ibn Ismāʿīl, d'après Muḥammad ibn al-Fuḍayl, d'après Abū al-Ṣabbāḥ al-Kinānī,

