1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ فِي الثَّالِثَةِ هُوَ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ إِنْ رَأَى أَنَّهُ فِي الثَّالِثَةِ وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الرَّابِعَةِ شَيْءٌ سَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
IsnādMuhammad b. Yaḥyā et autre(s) d'après Aḥmad b. Muḥammad, d'après al-Ḥusayn b. Saʿīd, d'après Faḍāla, d'après al-Ḥusayn b. ʿUthmān, d'après Samāʿa, d'après Abū Baṣīr
Il dit : Je l'ai interrogé au sujet d'un homme qui a prié et ne savait pas s'il était dans la troisième (rakʿa) ou dans la quatrième. Il (l'imam) a dit : « (Qu'il suive) ce vers quoi son estimation (wahm) le porte ; s'il pense qu'il est dans la troisième, mais qu'il y a dans son cœur quelque chose (doute) concernant la quatrième, il prononce la salutation (taslīm) entre lui-même et son âme, puis il prie deux rakʿat (supplémentaires) dans lesquelles il récite la Fātiḥa du Livre (al-Fātiḥa). »
2ـ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ إِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ فِي الثَّلاَثِ وَالأرْبَعِ سَلَّمَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْصِدُ فِي التَّشَهُّدِ.
Isnād2. Et d'après lui, d'après Aḥmad, d'après al-Ḥusayn, d'après Faḍālah, d'après al-Ḥusayn ibn Abī al-ʿAlā', d'après Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui)
Il a dit : « Lorsque son doute porte également (i.e. son opinion est partagée à parts égales) entre trois et quatre (rakʿa), qu'il termine la prière (taslīm) et qu'il accomplisse deux rakʿa (supplémentaires) avec quatre prosternations (en tout, soit deux rakʿa de deux prosternations chacune) en récitant la Fātiḥa du Livre (Sūrat al-Fātiḥa), assis, et qu'il soit intentionnel (qāṣid) dans le tashahhud (témoignage de foi). »
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَقَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَتَشَهَّدُ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلاَثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَقَدْ أَحْرَزَ الثَّلاَثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَلاَ يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَلاَ يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَلاَ يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ وَلَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَيُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَلاَ يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاَتِ.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ لاَ يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً وَإِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الأرْبَعِ وَإِنْ تَكَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
IsnādD'après ʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après Muḥammad ibn ʿĪsā, d'après Yūnus, d'après Ibn Miskān, d'après Ibn Abī Yaʿfūr,
J'ai interrogé Abā ʿAbd Allāh (la paix soit sur lui) au sujet de l'homme qui ne sait pas s'il a prié deux ou quatre rakʿa (cycles de prière). Il dit : « Qu'il récite le tashahhud (témoignage de foi) et prononce la salutation finale (taslīm), puis qu'il se lève et accomplisse deux rakʿa avec quatre prosternations (sajda), récitant dans ces deux rakʿa la Fātiḥa du Livre (la sourate al-Fātiḥa), puis qu'il récite le tashahhud et prononce la salutation finale. S'il avait prié quatre rakʿa, ces deux rakʿa seront une prière surérogatoire (nāfila) ; s'il avait prié deux rakʿa, ces deux rakʿa complèteront les quatre. Et s'il a parlé (durant l'interruption), qu'il accomplisse les deux prosternations de l'oubli (sajdatay al-sahw). »
5ـ حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ إِنَّمَا السَّهْوُ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِ وَالأرْبَعِ وَ فِي الاثْنَتَيْنِ وَفِي الأرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَمَنْ سَهَا وَلَمْ يَدْرِ ثَلاَثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَاعْتَدَلَ شَكُّهُ قَالَ يَقُومُ فَيُتِمُّ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى الأرْبَعِ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَرَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى الثِّنْتَيْنِ نَهَضَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ.
Ḥammād, d'après Ḥarīz, d'après Muḥammad b. Muslim
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً قَالَ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَيُسَلِّمُ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً وَإِلاَّ تَمَّتِ الأرْبَعُ.
IsnādD'après ʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ibn Abī ʿUmayr, d'après certains de ses compagnons, d'après Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui)
Au sujet d'un homme qui prie et ne sait pas s'il a prié deux, trois ou quatre rakʿa (cycles de prière), il (l'Imam) dit : « Il se lève et accomplit deux rakʿa debout, puis il prononce la salutation finale (taslīm). Ensuite, il prie deux rakʿa assis et prononce la salutation finale. Si (la prière originale) était de quatre rakʿa, les deux (premières) rakʿa sont une prière surérogatoire (nāfila) ; sinon, les quatre (rakʿa) sont complétées. »
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ وَأَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلاَثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَوَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلاَثِ فَابْنِ عَلَى الثَّلاَثِ وَإِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الأرْبَعِ فَسَلِّمْ وَانْصَرِفْ وَإِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَانْصَرِفْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ.
IsnādMuhammad ibn Yaḥyā, d'après Aḥmad ibn Muḥammad, d'après al-Ḥusayn ibn Saʿīd, d'après Faḍāla ibn Ayyūb, d'après Abān, d'après ʿAbd al-Raḥmān ibn Sayāba et Abū al-ʿAbbās, d'après Abū ʿAbd Allāh (sur lui la paix)
Il a dit : « Lorsque tu ne sais pas si tu as prié trois [rakʿāt] ou quatre, et que ton opinion penche vers trois, alors base-toi sur trois (et complète la prière). Si ton opinion penche vers quatre, alors prononce la salutation terminale et conclus. Si ton doute (wahm) est équilibré, alors conclus et prie deux rakʿāt en position assise. »
8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْءٍ فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَسَلِّمْ فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الأرْبَعِ وَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً وَإِنْ كُنْتَ لاَ تَدْرِي ثَلاَثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْءٍ فَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّلاَثِ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ وَلاَ تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الأرْبَعِ فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ فِي مَنْ لاَ يَدْرِي أَ ثَلاَثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَوَهْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلاَثِ وَالأرْبَعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَةً وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَقَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَوَهْمُهُ يَذْهَبُ إِلَى الأرْبَعِ أَوْ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَقَالَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ فَهُوَ سَوَاءٌ وَلَيْسَ الْوَهْمُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِثْلَهُ فِي الثَّلاَثِ وَالأرْبَعِ.
D'après Muhammad ibn Yaḥyā, d'après Aḥmad ibn Muḥammad, d'après ʿAlī ibn Ḥadīd, d'après Jamīl, d'après certains de nos compagnons, d'après Abū ʿAbd Allāh (la paix soit sur lui)